أرشيف الفتاوى - 70458
تصح الرجعة وإن لم توثق في المحكمة
السؤال
وردنا السؤال التالي:
طلقني زوجي: - لفظياً طالق طالق طالق- في حالة غضب وأمام الأهل وندم بعدها وأنا لا أريد الطلاق، قمنا بسؤال المحامي فقال لنا: إنها تحسب طلقة واحدة وجامعني زوجي بعدها جماع الزوج لزوجته.. لم نذهب للمحكمة حتى الآن ولا أعلم ما وضعي، هل أنا مطلقة أم على ذمته، وهل الجماع يعني الرجوع، وهل يجب الذهاب للمحكمة، للعلم أن الموضوع حصل من يومين يرجى الإفادة؟
وجزاكم الله خيرا
الاجابة
الجواب وبالله التوفيق:
نعم؛ وقع الطلاق، فإن كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية وقد حصل الجماع بينكما في فترة العدة -بعد الطلاق بيومين- فقد حصلت الرجعة، ولا يجب عليكما الذهاب إلى المحكمة.
والله تعالى أعلم.
الفئة الرئيسية
الفئة فرعية
آخر تحديث للفتوى
خدمات مرتبطة