أرشيف الفتاوى - 70502

الصلاة بلباس ضيق

السؤال

وردنا السؤال التالي:

 هل يجوز لي اتباع هذه الفتوى في ''حكم لبس المحدد للعورة'': قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع: "قال أصحابنا: يجب الستر بما يحول بين الناظر ولون البشرة، فلا يكفي ثوب رقيق يشاهد من ورائه سواد البشرة أو بياضها، ولا يكفي أيضاً الغليظ المهلهل النسج الذي تظهر العورة من خلاله، فلو ستر اللون ووصف حجم البشرة كالركبة والألية ونحوهما صحت الصلاة فيه لوجود الستر. انتهى.

وقال الإمام السفاريني الحنبلي في شرح منظومة الآداب: وفي غاية العلامة الشيخ مرعي رحمه الله تعالى: وكره لهما -يعني الذكر والأنثى- لبس ما يصف البشرة، ولها -يعني وكره للمرأة- لبس ما يصف الحجم. ا.هـ

وقال الإمام الدسوقي المالكي في حاشيته: ومحل كراهة لبس المحدد للعورة ما لم يلبس فوق ذلك المحدد شيئاً كقباء وإلا فلا كراهة. ا.هـ

 فهل يجوز لبس الملابس الضيقة للصلاة؟ وهل يجوز للمرأة الخروج به خارج بيتها، أو عند الرجال غير المحارم؟

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق:

إذا أراد المسلم الصلاة فهو مأمور بأخذ زينته ، فقال الله تعالى : ( يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ) الأعراف/31 .

والأخذ بالفتوى التي ذكرتم صحيح شرعاً في الصلاة؛ فقد ذكر السادة الفقهاء أن أقل حد للزينة المأمور بأخذها في الصلاة هو ستر العورة، فهو شرط من شروط صحة الصلاة ، فلا تصح الصلاة مع كشف العورة، كما لا تصح الصلاة بثوب شفاف يكشف عما تحته بحيث يبدو للناظر بياض البشرة أو سوادها، فإن حصل الستر بثوب لا يشف، إلا أنه ضيق صحت الصلاة.

قال ابن عابدين الحنفي رحمه الله في حاشيته على "الدر المختار" (2/84):  " ...لو كان غليظا لا يرى منه لون البشرة إلا أنه التصق بالعضو وتشكل بشكله فصار شكل العضو مرئيا، فينبغي أن لا يمنع جواز الصلاة ، لحصول الستر ".

وقال النووي الشافعي رحمه الله في المجموع (3/176) : " فلو ستر اللون ووصف حجم البشرة كالركبة والألية ونحوها صحت الصلاة فيه لوجود الستر، وحكي الدارمي وصاحب البيان وجهاً أنه لا يصح إذا وصف الحجم ، وهو غلط ظاهر " .

وقال الإمام الصاوي المالكي في "بلغة السالك" (1/283) : " ولا بد أن يكون الساتر كثيفا وهو ما لا يشف في بادئ الرأي , بأن لا يشف أصلا، أو يشف بعد إمعان النظر , فإن كان يشف في بادئ النظر , فإن وجوده كالعدم ( يعني كأنه يصلي عرياناً ، لعدم حصول الستر ) وأما ما يشف بعد إمعان النظر فيعيد معه في الوقت كالواصف للعورة المحدد لها , لأن الصلاة به كراهة تنزيه على المعتمد " .

قال البهوتي الحنبلي رحمه الله في "الروض المربع" (1/494) : " ولا يعتبر أن لا يصف حجم العضو ، لأنه لا يمكن التحرز عنه ".

مع التنبيه بأنه وإن صحت الصلاة بالثياب الضيقة، إلا أنه لا يجوز للمرأة الخروج من بيتها بهذه الملابس التي تصف أعضاء جسمها وتقاطيع أعضائها لما في ذلك من الفتنة.

والله تعالى أعلم.

الفئة الرئيسية

العبادات والطهارة

الفئة فرعية

الصلاة

آخر تحديث للفتوى

عودة