أرشيف الفتاوى - 70531

حكم المسح على الجوارب

السؤال

وردنا السؤال التالي:

 

هل يجوزالمسح علي الجوربين الرقيقين أم لا؟

 

وجزاكم الله خيرا

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق:

قد ذهب جمهور الفقهاء - وهو المفتى به - إلى عدم جواز المسح على الجوربين إلا بشرط اتصافهما بصفات الخفين، من الثبوت على القدمين، وإمكان تتابع المشي عليهما، وعدم نفوذ الماء من خلالهما بكونهما سميكين أو منعلين. وهذا ما ينطبق على الجوارب المصنوعة من الجلد .

وهذه أقوال الأئمة في المسألة من كتب المذاهب الأربعة:

1 - المذهب الحنفي: وقال الإمام الكاساني الحنفي في بدائع الصنائع (1/ 10):((وأما المسح على الجوربين، فإن كانا مجلدين، أو منعلين، يجزيه بلا خلاف عند أصحابنا وإن لم يكونا مجلدين، ولا منعلين، فإن كانا رقيقين يشفان الماء، لا يجوز المسح عليهما بالإجماع وإن كانا ثخينين لا يجوز عند أبي حنيفة، وعند أبي يوسف ومحمد يجوز. وروي عن أبي حنيفة أنه رجع إلى قولهما في آخر عمره، وذلك أنه مسح على جوربيه في مرضه، ثم قال لعواده:"فعلت ما كنت أمنع الناس عنه" فاستدلوا به على رجوعه ... ،ولأبي حنيفة أن جواز المسح على الخفين ثبت نصا، بخلاف القياس، فكل ما كان في معنى الخف في إمكان المشي عليه، وإمكان قطع السفر به، يلحق به، وما لا فلا، ومعلوم أن غير المجلد والمنعل من الجوارب لا يشارك الخف في هذا المعنى، فتعذر الإلحاق)).

2 - المذهب المالكي: قال الإمام خليل المالكي في مختصره:((رخص لرجل وامرأة وإن مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب جلد ظاهره وباطنه)). فالجلد لظاهره وباطنه شرط لصحة المسح عليه عندهم.

3 - المذهب الشافعي: قال الإمام النووي الشافعي في المجموع شرح المهذب (1/ 561):((واتفق الأصحاب ونصوص الشافعي رضي الله عنه على أنه يشترط في الخف كونه قويا يمكن متابعة المشي عليه، قالوا: معنى ذلك أن المشي يمكن عليه في مواضع النزول وعند الحط والترحال في الحوائج التي يتردد فيها في المنزل وفي المقيم نحو ذلك كما جرت عادة لابسي الخفاف، ولا يشترط إمكان متابعة المشي فراسخ ... ))

4 - المذهب الحنبلي: قال الإمام ابن قدامة الحنبلي في المغني (1/ 181):((إنما يجوز المسح على الجورب بالشرطين اللذين ذكرناهما في الخف: أحدهما: أن يكون صفيقا لا يبدو منه شيء من القدم. والثاني: أن يمكن متابعة المشي فيه...وقال أبو حنيفة ومالك والأوزاعي ومجاهد وعمرو بن دينار والحسن بن مسلم والشافعي:لا يجوز المسح عليهما إلا أن ينعلا؛ لأنهما لا يمكن متابعة المشي فيهما فلم يجز المسح عليهما كالرقيقين)).وقال الشيخ ابن تيمية في شرح العمدة (1/ 253): ((وأما ما لا يمكن متابعة المشي فيه إما لضيقه أو ثقله أو تكسره بالمشي أو تعذره كرقيق الخرق أو اللبود لم يجز مسحه لأنه ليس بمنصوص ولا في معنى المنصوص)) .اهـ. وظاهر عبارات كتب الحنابلة توافق مذهب الجمهور لاشتراط الحنابلة إمكان تتابع المشي عليه، وهو لا يوجد في الجوارب الحديثة المعاصرة المصنوعة من القطن ونحوه. والخلاصة: فإن الجوربين المعتاد لبسهما في عصرنا الحاضر المصنوعة من القطن أو القماش .. لا تتوفر فيهما الشروط التي اشترطها الفقهاء للمسح عليهما المتوفرة في الخفين، ولا يكفي المسح على الجوربين عن الغسل، وبناء على ما تقدم ذكره يجب عليك خلع الجوربين وغسل الرجلين لكل فرض لعدم توفر شروط المسح على الجوربين المذكورين المصنوعين من القماش . ومن فعل ذلك فيما مضى، فلا يعد إليه بعد أن علم الحكم..

والله تعالى أعلم.

الفئة الرئيسية

العبادات والطهارة

الفئة فرعية

الطهارة

آخر تحديث للفتوى

عودة