أرشيف الفتاوى - 70621

تعليق الطلاق على الجماع

السؤال

وردنا السؤال التالي:

الخميس الماضي طلبت زوجتي للفراش،  فتمنعت ونظرا لتكرار التمنع،  حتى أصبحت العلاقة الزوجية أسبوعيا، أو كل أسبوعين، وهذا لا يرضيني، أقسمت بيني وبين نفسي قائلا( علي الطلاق من زوجتي ألا أجامعها مدة أربعة أسابيع) وكانت نيتي أن أمنع نفسي عنها كي لا أشعر بالمهانة، وأخبرتها بذلك ولكنها شعرت بالأسف وتحسنت العلاقة وأخشى أن أجامعها قبل انتهاء أربعة أسابيع، فهل لي أن أكفر عن هذا اليمين بإطعام عشرة مساكين؟

 

وجزاكم الله خيرا

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق :

هذا ليس يمين حتى ينحل بكفارة يمين ، وإنما هو طلاق معلق يقع عند حصول المعلق عليه خلال الفترة المحددة .. وليس

له كفارة .فإن حصل جماع خلال المدة المذكورة ( أربعة أسابيع ) وقعت طلقة واحدة .

وإن مرت هذه المدة المحددة في التعليق، فلا حرج في الجماع بعد انقضائها .

وعليك اجتناب ألفاظ الطلاق وتعليقه ، وأن تحل مشكلاتك مع زوجتك بالتفاهم والحوار والرفق .

فإن الطلاق أبغض الحلال إلى الله .

 

والله تعالى أعلم .

الفئة الرئيسية

الأحوال الشخصية

الفئة فرعية

الطلاق

آخر تحديث للفتوى

عودة