أرشيف الفتاوى - 70645

بيع الفحم بغرض التجارة

السؤال

وردنا السؤال التالي:

ماحكم شراء وبيع الفحم للمطاعم والكفيهات والقهاوي بغرض التجارة، هل التجارة في الفحم حلال، أم حرام؟

وجزاكم الله خيرا

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق:

الأصل أن لا مانع من التجارة في الفحم بيعا وشراء؛ لأنه من الأشياء التي الأصل فيها الإباحة، إلا إذا علمت أن من يشتريه منك يستعمله فيما يحرم، فلا يجوز أن تبيعه إياه حينئذ، مثل ما يمنع بيع العنب لمن يُعلم أنه يعمل منه خمرا، وكما يمنع بيع السكين ونحوها لمن يعلم أنه يستعملها في الاعتداء على الأبرياء، لأن الوسائل لها حكم المقاصد.

والخلاصة أنه يجوز لك بيع الفحم لمن يَظهر أنه يستعمله في المباحات، كالمطاعم التي تستعمله في إعداد الطعام المباح مثلا، ولا يجوز بيعه لمن يَظهر أو يُظَنُّ أنه يستعمله في الحرام، أو ما يكون وسيلةً للحرام، لأن ذلك من التعاون على الإثم، وقد قال الله تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب).

وقال صلى الله عليه وسلم: "إن هذا الخير خزائن، ولتلك الخزائن مفاتيح، فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لعبد جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير" كما رواه ابن ماجه في سننه.

والله تعالى أعلم.

الفئة الرئيسية

المعاملات المالية

الفئة فرعية

البيع

آخر تحديث للفتوى

عودة