أرشيف الفتاوى - 70676
حكم من يصلي وسلم عليه أحد
السؤال
وردنا السؤال التالي:
إذا القي السلام على المصلي هل يجوز رد السلام وقطع الصلاه أم لا يجوز؟
وجزاكم الله خيرا
الاجابة
الجواب وبالله التوفيق :
لا ينبغي للداخل أن يسلم على من يصلي أو يقرأ القرآن، وهو لا يستحق الجواب ولا يجيب ولا يقطع الصلاة، نعم عند الإمام أحمد يشير باليد .
والله تعالى أعلم
الفئة الرئيسية
الفئة فرعية
آخر تحديث للفتوى
خدمات مرتبطة