أرشيف الفتاوى - 70702

كراهية بعض المصلين للإمام

السؤال

وردنا السؤال التالي:

 في مسجدنا إمام بعض المصلين لايريدون الصلاة وراءه،  لأنهم كارهون بعض تصرفاته،  فتركوا المسجد وهناك من يصلي وله كاره،  ماهي وضعية هذا الإمام شرعا؟

وجزاكم الله خيرا

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق:

إذا كان المصلون، أو أكثرهم يكرهون الإمام لسبب شرعي، ككونه فاسقا، أو مبتدعا، أو جاهلا، أو لا يحافظ على الطهارة وأحكام الصلاة، فإن صلاته غير مقبولة، ويحرم عليه أن يتقدم لإمامة الناس، وهو يعلم أنهم له كارهون.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ثلاثةٌ لا تُجاوز صلاتُهم آذانَهم : العبدُ الآبِقْ حتى يَرجِعَ ، وامرأةٌ باتت وزوجُها عليها ساخِطٌ ، وإمامُ قومٍ وَهُمْ له كارهونَ" رواه الترمذي، وقال: حسن غريب .

وقال صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا رجل أَمَّ قوما وهم له كارهون وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط وأخوان متصارمان" رواه ابن ماجه في سننه وابن حبان في صحيحه.

قال الشراح: "كارهون لأمر مذموم في الشرع، وإن كرهوا خلاف ذلك فلا كراهة، قال بن الملك: كارهون لبدعته أو فسقه أو جهله، أما إذا كان بينه وبينهم كراهة عداوة بسبب أمر دنيوي فلا يكون له هذا الحكم".

"قال في النيل: وقد قيد ذلك جماعة من أهل العلم بالكراهية الدينية لسبب شرعي، فأما الكراهة لغير الدين فلا عبرة بها، وقيدوه أيضا بأن يكون الكارهون أكثر المأمومين، ولا اعتبار بكراهة الواحد والاثنين والثلاثة إذا كان المؤتمون جمعا كثيرا،... والاعتبار بكراهة أهل الدين دون غيرهم"

"فيحرم عليه أن يؤمهم إن اتصف بشيء من هذه الأوصاف وكرهه الكل لذلك،.. فإن كرهه أكثرهم كُرِهَ لذلك، وعُلِم من هذا التقرير أن الحرمة أو الكراهة إنما هي في حقه، أما المقتدون الذين يكرهونه فلا تكره لهم الصلاة خلفه".

والله تعالى أعلم.

الفئة الرئيسية

العبادات والطهارة

الفئة فرعية

الصلاة

آخر تحديث للفتوى

عودة