أرشيف الفتاوى - 70713

قضاء يوم ظلمته إحدى الزوجتين

السؤال

وردنا السؤال التالي:

 

 لدي زوجتان، للزوجة الثانية يوم أخذته منها، كيف أعوضها،  هل تأخذ يوما بعد يومها فقط؟  فيكون المجموع يومين، أو تأخذ يوما الأولى بين يوميها،  فيكون المجموع ثلاثة أيام،  يوم الأولى ويوما قبله ويوما بعده؟

 

وجزاكم الله خيرا

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق:

نعم؛ تأخذ الثانية يوما بعد يومها، مكان اليوم الذي ظُلمته، وذلك تعجيلا بأداء حقوق الخلق، فالتأجيل والتأخير مظنة الضياع والتفريط.

فقد جاء في نهاية المطلب في دراية المذهب للإمام الجويني الشافعي رحمه الله (13/ 247):

"إذا ظلم واحدة، فبات عند ضراتها، ولم يبت عندها، يلزمه القضاء للمظلومة، وأول ما يتّضح القصد به أن نوبتها المستحقة وإن كانت ليلة من أربع ليال، فظُلْمها يقع على تفرق، فإذا ألزمنا الزوج القضاءَ، فإنه يوفيها حقها وِلاءً تباعاً، وليس له أن يفرِّق القضاء. وهذا بمثابة ما لو أتلف أموالاً في أزمنة متفرقة على إنسان، فإنه يغرَمُها له دفعة واحدة. وإذا ترك صلوات في مواقيتها عاصياً بتركها، قضاها وِلاءً وإن تركها مفرقة.

ثم صورة الظلم والقضاء ما نَصِفه، فلو كانت تحته أربع نسوة، فبات عند ثلاث ستين ليلة، عند كل واحدة منهن عشرين، فإنه يقضي للمظلومة عشرين ليلة تباعاً.

ولو بات عندهن ثلاثين ليلةً، قضى للمظلومة عشر ليال، ولو كنَّ ثلاثة، فبات عند اثنتين عشرين قضى للمظلومة عشراً...".

 

والله تعالى أعلم.

 

الفئة الرئيسية

الأحوال الشخصية

الفئة فرعية

أحكام المرأة

آخر تحديث للفتوى

عودة