أرشيف الفتاوى - 70717

زكاة من عنده دين مقسط ، ومقدار ها بالعام الميلادية

السؤال

وردنا السؤال التالي:

1- عندي أموال تبلغ النصاب، وعلي عدد من الديون المؤجلة والتي أدفع عنها أقساطاً شهرية عند حسابي للزكاة المفروضة، هل أخصم كامل الديون ،وأخرج زكاة عن الفائض؟ أم أخصم قسط الشهر فقط وأخرج الزكاة عن الفائض؟

2- هل أحسب الزكاة بالشهور الميلادية لانضباطها مع أنواع المعاملات،  حيث أجد صعوبة في حسابها بالشهور العربية، هل في ذلك حرج؟

وجزاكم الله خيرا

 

1 الاجابة

الجواب بالله التوفيق :

بالنسبة للشطر الأول من السؤال:

الديون عليك فهي على نوعين:

أحدهما: حل الأجل والمطلوب دفعها دفعة واحدة ووافق تاريخ الدفع تاريخ إخراج الزكاة فيخصم من مجموع مالك فتزكي مما بقي إن بلغ النصاب وإلا فلا  .

وإن حل الأجل والمطلوب دفعها بالأقساط فيخصم من مجموع مالك قدر القسط الذي ستدفعه فقط ثم تزكي مابقي.

وثانيهما: لم يحل الأجل فلا يخصم وعليك أن تزكي عن جميع أموالك.

وأما الشطر الثاني من السؤال:

إذا بلغ المال النصاب وهو ما يعادل 85 جرام ذهب أو أكثر ، فالحول المعتبر لإخراج الزكاة هو الحول القمري (الهجري)، وليس الحول الشمسي (الميلادي)، ومعلوم أن الفارق بين السنتين القمرية والشمسية هو أحد عشر يوما تقريبا.

فينبغي أن يكون احتساب الزكاة بالتاريخ الهجري.

فإذا زكيت بالتاريخ الهجري فتزكي بواقع اثنين ونصف في المائة  2,5 %  .

وإذا زكيت بالتاريخ الميلادي فتخرج الزكاة بواقع 578 ,2%.

والله تعالى أعلم .

الفئة الرئيسية

العبادات والطهارة

الفئة فرعية

الزكاة والصدقة

آخر تحديث للفتوى

عودة