أرشيف الفتاوى - 70730

لا كفارة على من تأخرت في القضاء لعذر

السؤال

وردنا السؤال التالي:

 ابنتي متزوجة وأنجبت في رمضان الماضي،  وإلى الآن لم تصم الأيام التي أفطرت فيها من رمضان بسبب الرضاعة، هل تستطيع أن تتصدق بمبلغ مالي مقابل كل يوم أفطرته، وماهو المبلغ المحدد عن كل يوم؟

 

وجزاكم الله خيرا

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق:

ليس عليها كفارة؛ لأنها أفطرت بسبب نفاسها، ولكن عليها القضاء عندما تستطيع ذلك، ولا يضرها تأخير القضاء بسبب الإرضاع الذي تعجز معه عن الصوم، فقد  روى أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ عَنْ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلاةِ وَالصِّيَامَ ، وَعَنْ الْحَامِلِ وَالْمُرْضِع ) .

وبإمكانها أن تبدأ بقضاء مافاتها في هذه الأيام حسب المستطاع فتصوم في كل أسبوع يوم أو يومين حتى تكمل ما عليها من القضاء والله المستعان.

 

والله تعالى أعلم

الفئة الرئيسية

العبادات والطهارة

الفئة فرعية

الصيام

آخر تحديث للفتوى

عودة