أرشيف الفتاوى - 70751

حكم وقف مال الزكاة

السؤال

وردنا السؤال التالي:

 توفى الوالد من زمن وقد تم احتساب الزكاة منذ ذلك التاريخ بطرق غير صحيحة ، وفارق مبلغ الزكاة كبير جداً. فهل يجوز احتساب قيمة الزكوات المتراكمة على هيئة وقف مع العلم بأن هذا العقار مملوك من قبل الورثة وسوف يقيم بالقيمة السوقية و سوف يتم تسجيله وقفاً باسم الأوقاف الاسلامية؟

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق:

الزكاة عين الله مصرفها بنفسه لم يوكلها إلى نبي مرسل ولا ملك مقرب فقال تعالى: { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ  فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ  وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ }.

فلا يجوز أن تصرف لغير هولاء من الأصناف الثانية ولا تتعداهم، ثم إن الزكاة إنما تكون تمليكاً وليس حبساً وتوقيفاً، والوقف ليس من هذه الأصناف، وعليه فإنه لا يجوز.

والله تعالى أعلم.

الفئة الرئيسية

العبادات والطهارة

الفئة فرعية

الزكاة والصدقة

آخر تحديث للفتوى

عودة