أرشيف الفتاوى - 70753

لا زكاة في المال المحجور عليه

السؤال

سؤال يقول فيه صاحبه:

 هل تجب الزكاة في وديعة ثلاثين ألف درهم مودعة مقابل الرخصة التجارية التي عليها إقامتي وإقامة أسرتي،  حيث لايمكنني التصرف في شيء منها إلا بعد إلغاء الرخصة والإقامات التي عليها .

فهل تجب فيها الزكاة كل عام أم تجب فيها بعد قبضها ؟

وجزاكم الله خيرا

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق:

مادام المال المودع لا تستطيع التصرف فيه البتة؛ فإنه لا يجب عليك زكاته، إلا بعد قبضه، وتزكيه حينئذ عن عام واحد.

والله تعالى أعلم.

الفئة الرئيسية

العبادات والطهارة

الفئة فرعية

الزكاة والصدقة

آخر تحديث للفتوى

عودة