أرشيف الفتاوى - 70780
لا يقع طلاق الكناية إلا بنية
السؤال
وردنا السؤال التالي:
زوجتي طلبت الطلاق، فغضبت في كلامي، وقلت لها إذا (كلامي طلع صح لك ما طلبت) وطلع كلامي الصح.
هل وقع الطلاق، لكن ليس نيتي طلاق زوجتي؟
وجزاكم الله خيرا
الاجابة
الجواب وبالله التوفيق:
إن لم تكن تنوي الطلاق بقولك: (إذا كلامي طلع صح لك ما طلبت). ثم تبين أن كلامك صحيح، ونويت بقولك (لك ما طلبت) أن تعطيها أمراً آخر غير الطلاق -كما أنت تدعي- فإن طلاقك لم يقع، لأن طلاق الكناية لا يقع إلا بنية.
والله تعالى أعلم.
الفئة الرئيسية
الفئة فرعية
آخر تحديث للفتوى
خدمات مرتبطة