أرشيف الفتاوى - 70780

لا يقع طلاق الكناية إلا بنية

السؤال

 وردنا السؤال التالي:

زوجتي طلبت الطلاق، فغضبت في كلامي، وقلت لها إذا (كلامي طلع صح لك ما طلبت) وطلع كلامي الصح.

هل وقع الطلاق، لكن ليس نيتي طلاق زوجتي؟

 

وجزاكم الله خيرا

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق:

إن لم تكن تنوي الطلاق بقولك: (إذا كلامي طلع صح لك ما طلبت). ثم تبين أن كلامك صحيح، ونويت بقولك (لك ما طلبت) أن تعطيها أمراً آخر غير الطلاق -كما أنت تدعي- فإن طلاقك لم يقع، لأن طلاق الكناية لا يقع إلا بنية.

والله تعالى أعلم. 

الفئة الرئيسية

الأحوال الشخصية

الفئة فرعية

الطلاق

آخر تحديث للفتوى

عودة