أرشيف الفتاوى - 70783

لا تطلق الزوجة لأمر الأم بدون مسوغ

السؤال

وردنا السؤال التالي:

 شخص تقدم لي و هو متزوج، وعندما علمت والدته  صارت  تخيره بيني كزوجة و بينها، فهل يجوز الطلاق؟

وجزاكم الله خيرا

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق:

لا شك أن حق الوالدين عظيم، بل هو من أعظم الحقوق وآكدها، فبرهما من أعظم الحسنات، وعقوقهما من أكبر الكبائر، ولعظم حقهما قرن الأمر ببرهما والإحسان إليهما بالأمر بإفراد الله تعالى بالعبادة، فقال سبحانه:

(وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا) –الإسراء: 23-.

إلا أن طاعتهما ليست طاعة عمياء وإنما هي على بصيرة وهدى، وإنما يطاعان في المعروف، وليس من المعروف الأمر بطلاق الزوجة وهدم كيان الأسرة دون مسوغ شرعي، وإنما ذلك من أهداف الشياطين وأقصى أمانيهم، وحسبنا أن نقف على هذا الحديث الذي رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه :

(إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا، ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، قال: فيدنيه منه ويقول: نعم أنت)، قال الأعمش: أراه قال : (فيلتزمه).

والخلاصة: أنه إذا كانت الزوجة مؤذية، أو ظالمة، أو فاسقة، فتطاع الوالدة، أو الوالد، إن أمرا بطلاقها، بل المستحب طلاقها وإن لم يأمرا، وأما إذا كانت المرأة طيبة ذات خلق ودين، فلا يلزم الرجل طاعة والده أو والدته في ذلك، لقول النبي ?: «إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»

 وتطليق المرأة بدون سبب ليس بطاعة، ولا معروف.

والله تعالى أعلم.

الفئة الرئيسية

الأحوال الشخصية

الفئة فرعية

الطلاق

آخر تحديث للفتوى

عودة