أرشيف الفتاوى - 70815

صبغ الشعر جائز لا يؤثر على الطهارة

السؤال

وردنا السؤال التالي:

ما هو حكم وضع الصبغ الأسود علي اللحية و الدقن،  وهل هو يبطل الوضوء والغسل،  و ما هو حكمه في الشرع؟

وجزاكم الله خيرا

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق: 

صبغ الشعر جائز ولا يؤثر على صحة الطهارة.

ثم إن صبغ الشعر بغير السواد جائز للمرأة والرجل؛ بل ذهب بعضهم إلى استحبابه لتغيير الشيب لما ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد). فالنهي إنما ورد عن السواد فذهب بعض أهل العلم إلى كراهته وبعضهم إلى تحريمه، أما غير السواد فيستحب تغيير الشيب به ما لم يكن في ذلك غش أو خداع أو تدليس، كمن يفعله لمن يتقدم للزواج أو تفعله المرأة تدليساً على الخاطب، والأمر على خلافه. قال ابن أبي زيد القيرواني المالكي في متن الرسالة:

(ويكره صباغ الشعر بالسواد من غير تحريم، ولا بأس بالحناء والكتم).

وقال النووي في روضة الطالبين 1/ 276: (خضاب المرأة بالسواد إن كانت خلية من الزوج وفعلته فهو حرام، وإن كانت زوجة وفعلته بإذنه فجائز على المذهب، وقيل: وجهان كوصل الشعر ).

وقال الرملي الشافعي في نهاية المحتاج 2/ 23: (يحرم على المرأة الخضاب بالسواد، فإن أذن لها زوجها في ذلك جاز؛ لأن له غرضا في تزينها له، كما في الروضة وأصلها، وهو الأوجه).

والخلاصة أن الصبغ بالأسود منعه فريق من أهل العلم، ولكن أدلتهم خاصة بالرجال، أو على حالة التدليس كالمرأه العجوز التي تريد أن تبدو شابة ليرغب فى زواجها، أما المتزوجة التي يعلم ذلك زوجها فلا بأس بصبغ شعرها، بل إن بعض الفقهاء أجازه للرجال، وما ورد من النهى عنه فمحمول على الإغراء والتهاون فى الطاعة التى ينبغي للشيخ أن يكثر منها استعدادا للقاء ربه.

قال ابن مفلح الحنبلي فى كتابه "الآداب الشرعية ": مذهب الحنابلة يُسَن تغيير الشيب، وفيه حديث الصحيحين "إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم " ويستحب بحناء وكتم، لفعل النبى صلى الله عليه وسلم كما رواه أحمد وابن ماجه بإسناد ثقات، ولفعل أبى بكر وعمر متفق عليهما، ويكره بالسواد نص عليه أحمد قيل له: يكره الخصاب بالسواد؟ قال: إي والله لقول النبى صلى الله عليه وسلم عن والد أبى بكر "وجنبوه السواد" رواه مسلم والسبب أن الشيخ الهرم إذا خضب شعره بالسواد يكون مُثْلة، ورخص فيه إسحاق بن راهويه للمرأة تتزين به لزوجها، ولا يكره للحرب، وعند الشافعية: يستحب خضاب الشيب للرجل والمرأة بصفرة أو حمرة ويحرم بالسواد على الأصح عندهم). انتهى. فيفتى بجوازه للمرأة المتزوجة بإذن زوجها حتى تتجمل وتتزين له، ويمنع للتغرير وللتدليس أو لمن لا زوج لها.

والخضاب بالسواد لا يمنع الوضوء ولا الغسل.

والله تعالى أعلم.

الفئة الرئيسية

العبادات والطهارة

الفئة فرعية

الطهارة

آخر تحديث للفتوى

عودة