أرشيف الفتاوى - 70836

حكم الطيب والبخور أثناء الصيام

السؤال

وردنا السؤال التالي:

هل وضع العطر في نهار رمضان يفطر وخاصة استعمال دهن العود؟

وما الحكم في البخور بالبيت وفي الملابس؟

 

وجزاكم الله خيرا

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق:

شم الطيب إذا لم يكن كدخان بخور، أو نحو ذلك من الأشياء التي لها أجراما تتطاير وتدخل إلى الجوف، فلا تفطر، واختلف أهل العلم في حكما فأباحها بعضهم من غير كراهة، وقد كرهها بعضهم.

وأما إن كان لها أجراما وأجزاء تتطاير كدخان البخور، فاستنشق ذلك الدخان متعمدا من غير نسيان فقد أفطر بخلاف، من فعل ذلك عن غير عمد، أو عن نسيان.

 

جاء في مسائل الإمام أحمد:

" قال صالح: قلت: يشم الصائم الطيب؟
قال: نعم.
وقال عبد اللَّه: سألت أبي عن الطيب للصائم؟
قال: لا بأس.". انتهى

 

وجاء عند المالكية في الشرح الصغير 1/695: ”وكره تطيب نهاراً وكره شمه، أي الطيب ولو

مذكراً نهاراً“ يعني: لأنه من جملة شهوة الأنف الذي يقوم مقام الفم، ولأن الطيب محرك لشهوة الفرج والصائم منهي عنها.

وهذا ما لم يصل إلى الحلق فإن وصل البخور إلى الحلق بتعمد استنشاق الطيب كالعود والمصطكى ونحوهما، ووصل دخان

البخور إلى الحلق، وجب القضاء؛ لأن ذلك الدخان جسم يتكيف به، فإذا لم يتعمد استنشاقه وإنما وصل بغير اختيار فلا قضاء

عليه وصيامه صحيح. كما في تبيين المسالك 2/665.

 

والله تعالى أعلم

 

الفئة الرئيسية

العبادات والطهارة

الفئة فرعية

الصيام

آخر تحديث للفتوى

عودة