أرشيف الفتاوى - 70840

زكاة الراتب الشهري

السؤال

وردنا السؤال التالي:

 هل على الموظف زكاة من راتبه الشهري وكيف يحسبها ؟

وجزاكم الله خيرا

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق:

فالرَّاتبُ الشَّهري ليس فيه زكاةٌ إلا إذا توافرتْ فيه شروطُ زكاةِ المال، وهي:

1- أن يبلغ المالُ نِصابًا بنفسِه أو بما أُضيفَ إليْه من أموالٍ أُخرى؛ كالذَّهَب أو عُرُوض التِّجارة.

وزكاة المال نصابها نصاب الذَّهب 85 جرامًا من الذهب الخالص.

2- دوران الحوْل على المال من حين بلوغِه النِّصاب، هو سنةٌ قمريَّة كاملةٌ يظل فيها المال بيدِ صاحبه، فإن لم تكتمل

السنة فلا زكاةَ فيه؛ فإذا بلغ المال نصابًا في شهر رجب –مثلاً- فعليْك أن تُخرِج في رجب التالي الزكاة وهي: ربْعُ العُشْر؛ أي: 2.5 % ، ويعرف ذلك بقسمة مجموع ما لديك من مال وجبت فيه الزكاة على أربعين·

ولا تجب الزكاة في المقبوض من الرواتب الشهرية حتى يبلغ نصاباً وتحول عليه سنة قمرية، وبناء على ذلك فما تصرفه

وتنفقه على نفسك وأسرتك خلال العام لا زكاة فيه، لأنك قد صرفته قبل تمام الحول.

والله تعالى أعلم.

 

الفئة الرئيسية

العبادات والطهارة

الفئة فرعية

الزكاة والصدقة

آخر تحديث للفتوى

عودة