أرشيف الفتاوى - 70855

العدل بين الزوجات في المبيت

السؤال

 

وردنا االسؤال التالي:

 

 متزوجة،  من رجل لديه زوجة، وأبناء

عندي أكثر من سؤال:

 زوجي يأخذ من يومي خاصة الجمعة أربع ساعات من أجل يخرج مع أبنائه للغدا أو النزهة.

يخرج من عندي قبل صلاة الجمعة وإذا كان عندها يأتي إلي الساعة 5 عصرًا ويوميا يأخذ من يومي ساعة، لزيارة أبنائه.

 سافرت مع زوجي الحج وأراد قضاء السفرة هذه لزوجته الأولى بنفس عدد الليالي بسفرة أخرى لها سياحة ؟

 عند سفرته سافر يوم ليلتها ولم يحسب اليوم الذي سافر فيه بيوم ليلتها ؟

 أراد أن يعوضني فقال لكل واحدة 15 يوما أخذت منها 6 أيام بالحج وتبقى 9 سافرت سياحة معه وهو أخذ  10أيام سافر مع زوجته وعياله فلم يعجبها وطلبت منه سفرة أخرى ولم يتبق لديها إلا 5 أيام فطلب بإعطائي لها أياما بدون مقابل فرفضت، ويوم رجعنا من السفر جلس عندي يوم آخر لكي يعطيها إياه من ضمن سفرتها بدون أن يستشيرني بالموضوع وحجز يوما آخر في سفرتنا للحج بدون استشارتي بالموضوع لكي يضيفها في سفرتها،  فهل هذا عدل ؟

 

وجزاكم الله خيرا

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق:

أوجب الشرع على الرجل المتزوج بأكثر من امرأة أن يعدل بين زوجاته .

والمراد بذلك : العدل في المبيت والسكن والنفقة والكسوة .

ومعنى العدل في المبيت : أن يقسم وقته بين نسائه بالعدل ، فإذا بات عند الأولى ليلة أو ليلتين ، بات عند كل واحدة من نسائه بقدر ذلك .

قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الأم (5/110) :

والليالي ، وأن عليه أن يعدل في ذلك لا أنه مرخص له أن يجور فيه ".

فإذا كان عند الرجل أكثر من امرأة يجب عليه التسوية بينهن في القسم، سواء كن مسلمات أو كتابيات .. فإن ترك التسوية في فعل القَسْم : عصى الله سبحانه وتعالى ، وعليه القضاء للمظلومة ، لما روي في السنن الأربعة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل " .

فإذا كان للرجل أبناء أو أرحام يزورهم ويتفقدهم، فليس من العدل أن يخص الرجل زيارة أبنائه وأرحامه في يوم إحداهن، بل العدل يقتضي أن يجعل وقت الزيارة ويومها يدور بالتناوب على جميع زوجاته، وإذا سافر بإحداهن من أجل مصلحتها كحج أو سياحة أو غير ذلك، فواجبه قضاء تلك الأيام التي سافرها لمن لم تسافر معه منهن، هذا هو الواجب الشرعي، فإن تنازلت إحداهن عن حقها فذلك فضل منها وإحسان.

 

والله تعالى أعلم.

الفئة الرئيسية

الأحوال الشخصية

الفئة فرعية

أحكام المرأة

آخر تحديث للفتوى

عودة