أرشيف الفتاوى - 70874

تقليد صوت النساء للتعليم

السؤال

وردنا السؤال التالي:

 هل يجوز للرجل تقليد صوت المرأة من باب التعليم، كأن يحكي قصة فيها أم أو فتاة ونحو ذلك،  فيقوم بتقليد أصواتهن؟

و جزاكم الله خيرا

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق:

تقليد الرجل لصوت الأنثى، لا يجوز؛ لأنه داخل في التشبه المنهي عنه، وقد روى البخاري (5885) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ)

قال الإمام النووي رحمه الله : "مِنْ يَتَكَلَّفُ أَخْلَاقَ النِّسَاءِ وَحَرَكَاتِهِنَّ وَسَكَنَاتِهِنَّ وَكَلَامِهِنَّ وَزِيِّهِنَّ، فَهَذَا هُوَ الْمَذْمُومُ الَّذِي جَاءَ فِي الْحَدِيثِ لَعْنُهُ " انتهى نقلا من "مرقاة المفاتيح" (7/2819).

وفي البخاري (5886) : ( لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ).

قال الإمام القاري : " (الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ) : فِي الزِّيِّ وَاللِّبَاسِ وَالْخِضَابِ وَالصَّوْتِ وَالصُّورَةِ وَالتَّكَلُّمِ وَسَائِرِ الْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ مِنْ خَنِثَ يَخْنَثُ، إِذَا لَانَ وَتَكَسَّرَ، فَهَذَا الْفِعْلُ مَنْهِيٌّ لِأَنَّهُ تَغْيِيرٌ لِخَلْقِ اللَّهِ . انتهى

وقال بدر الدين العيني رحمه الله :
" تشبّه الرِّجَال بِالنسَاء فِي اللبَاس والزينة الَّتِي تخْتَص بِالنسَاء مثل لبس المقانع والقلائد والمخانق والأسورة والخلاخل والقرط وَنَحْو ذَلِك مِمَّا لَيْسَ للرِّجَال لبسه، .. وَكَذَلِكَ لَا يحل للرِّجَال التَّشَبُّه بِهن فِي الْأَفْعَال الَّتِي هِيَ مَخْصُوصَة بِهن كالانخناث فِي الْأَجْسَام والتأنيث فِي الْكَلَام وَالْمَشْي " انتهى من "عمدة القاري" (22/ 41)

والخلاصة: أن تقليد الرجل لصوت المرأة لا يجوز، وليس له حاجة ولو كان للتعليم.

والله تعالى أعلم.

 

الفئة الرئيسية

مسائل مختلفة

الفئة فرعية

تصحيح مفاهيم

آخر تحديث للفتوى

عودة