أرشيف الفتاوى - 70897

حكم خروج المرأة المعتدة عدة الوفاة

السؤال

وردنا السؤال التالي:

 

 امرأة عمرها 30 سنة استشهد زوجها حديثا، وهي الآن في العدة،  ولها طفلان صغيران،  فهل يمكنها توصيلهم للمدرسة، أو أخذهما إلى الطبيب في حال مرضهما،  والتحدث مع الطبيب بهذا الخصوص ؟ وإذا كان مسموحا ذلك، فهل من الواجب عليها تغطية وجهها أثناء ذلك، علما بأنها محجبة،  ولكن مكشوفة الوجه في حالتها العادية ؟

 

وجزاكم الله خيرا

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق:

 

يجب على المتوفى عنها زوجها العدة فإن كانت حاملا فعدتها وضع حملها، وإن كانت غير حامل فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، لقوله تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} [الطلاق: 4]. ولقوله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير}. [البقرة: 234] ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا). رواه البخاري ومسلم.

ويحرم عليها أثناء العدة الطيب والتزين و لبس الحلي والخروج من البيت خلال فترة العدة إلا لحاجة أو ضرورة كعلاج، أو خافت من شيء أو لقضاء حاجاتها ولم تجد من يكفيها ، ونحوها ،  على أن تخرج نهارا وتبيت في بيتها، فإن لم يوجد من يوصل الطفلين للمدرسة ولا من يوصلهما للعلاج عند الطبيب ، فلا بأس أن تخرج ، ولا حرج عليها من التحدث مع الطبيب والآخرين، فليس ذلك بمحرم عليها في حدود الشرع والحاجة .

وكشف الوجه إن خلا عن الزينة والمكياج ولم توجد فتنة فلا حرج عليها ، وإن تنقبت المرأة  فهو أفضل ، فهو أستر للمرأة وأحوط ، سواء كان في العدة أو بعدها أو قبلها ، فهو أمر لا علاقة له بالعدة وإنما بالحجاب ولباس المرأة .

والله تعالى أعلم .

الفئة الرئيسية

الأحوال الشخصية

الفئة فرعية

العدة

آخر تحديث للفتوى

عودة