أرشيف الفتاوى - 70907

إعطاء الزوج من الزكاة لقضاء دينه

السؤال

 إذا أرادت الزوجة أن تزكي مالها،  فهل يجوز أن يحصل الزوج على جزء من مال الزكاة،  وهل يمكن للزوجة قضاء جزء من دين الزوج بمال الزكاة،  بدلًا من إعطائه المال في يده،  لأنها تعلم أنه لن يقضي ما عليه  إذا أعطي المال في يده؟

 وجزاكم الله خيرا

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق:

المدين في أمر مباح مستحق للزكاة فهو أحد مصارفها الثمانية { الغارمين }، ويجوز إعطاء الزوج إن كان مدينا فقيرا لايستطيع السداد فلك أن تعطيه من الزكاة ليصرفها في قضاء دينه، وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لزوجة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن تعطي زوجها،.. ومن شروط الزكاة تمليكها المستحق لقوله تعالى : (إنما الصدقات للفقراء)

واللام للتمليك فإذا قمت بتسديد الديون عنه فأنت لم تملكيه إياها. نعم أجاز  بعض أهل العلم تسديد الديون عنه، اعتبارا بأنه أدى حقا عليه فكأنه ملكه إياه.

وعليه فإن رأى المزكي أن مصلحة الغارم أن تسدد عنه ديونه مباشرة فله الأخذ بهذا القول تحقيقا لمصلحة الفقير المستحق لها.

والله تعالى أعلم

الفئة الرئيسية

العبادات والطهارة

الفئة فرعية

الزكاة والصدقة

آخر تحديث للفتوى

عودة