أرشيف الفتاوى - 70908

لا يحتسب إسقاط الدين من الزكاة

السؤال

وردنا السؤال التالي:

أقرضت أخي مبلغا من المال ووعد بسداده، وفعلا سدد جزءا منه بالتقسيط كما وعد، ولكنه أخبرني بعد ذلك أنه لن يستطيع السداد مطلقا. فهل يجوز احتساب هذا المبلغ من قيمة زكاة مالي؟

وجزاكم الله خيرا

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق:

ذهب أكثر الفقهاء إلى أنه لا يجوز احتساب هذا المبلغ -الذي استدانه منك أخوك فعجز عن سداده- من زكاة مالك، إذ النية ركن من أركان الزكاة، ولم تتوفر نيتك الزكاة ساعة دفعك المال له، وإنما نويت إقراضه ليرده عليك؛ ولأن من شروط الزكاة تمليكها للمستحق لقوله تعالى : (إنما الصدقات للفقراء) واللام للتمليك، فإذا سامحته في الدين فأنت لم تملكه، ولكن أسقطت عنه، وفرق بين الإسقاط والتمليك.

وأجازه بعض الفقهاء بشرط أن يكون  المدين عاجزا عن الوفاء، وأن يبرئه من دينه، ويعلمه بذلك، وأن يكون الدين بسبب القرض وليس بسبب التجارة.

 قال الإمام النووي رحمه الله في (المجموع: 210/6 – 211):

"إذا كان لرجل على معسر دين، فأراد أن يجعله عن زكاته وقال له: جعلته عن زكاتي، فوجهان (في مذهب الشافعي) أصحهما لا يجزئه، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد؛ لأن الزكاة في ذمته، فلا تبرأ إلا بإقباضها، والثاني: يجزئه، وهو مذهب الحسن البصري وعطاء؛ لأنه لو دفعه إليه، ثم أخذه منه جاز، فكذا إذا لم يقبضه، كما لو كانت عنده دراهم وديعة ودفعها عن الزكاة، فإنه يجزئه سواء قبضها أم لا.

أما إذا دفع الزكاة إليه بشرط أن يردها إليه عن دينه، فلا يصح الدفع إليه، ولو نويا ذلك ولم يشرطاه جاز بالاتفاق، وأجزأه عن الزكاة، وإذا رده إليه عن الدين برئ منه، ولو قال المدين: ادفع إلي زكاتك حتى أقضيك دينك، ففعل، أجزأه عن الزكاة، وملكه بالقبض، ولا يلزمه دفعه إليه عن دينه، فإن دفعه أجزأه".

والله تعالى أعلم.

الفئة الرئيسية

العبادات والطهارة

الفئة فرعية

الزكاة والصدقة

آخر تحديث للفتوى

عودة