أرشيف الفتاوى - 70911

حكم أخذ الأجرة على الأذان والإمامة ونحوها من القربات

السؤال

وردنا السؤال التالي:

 

 أعمل مؤذن مسجد وآخذ راتبا وفي نفسي حرج من أخذ الراتب فما

حكم العمل من أجل الراتب؟

 

وجزاكم الله خيرا

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق:

 

إن ما يأخذه المؤذن وإمام الناس في الصلاة من مال، ليس نظير عمله لأن هذا العمل عبادة، والأجرة على العبادة لا تصح عند الجمهور من أهل العلم.

وإنما هو رزق من بيت المال لمن انقطع عن عمله للقيام بمهام المسجد وإظهار شعائر الإسلام، والرزق الذي يُعطى من بيت مال المسلمين لأحد منهم لا خلاف في جوازه وحِلِّيته، سواء كان نظير عمل،  أولا، لأن كل مسلم يقيم في أرض من أرض الإسلام له حق في بيت مال المسلمين بحسب ما يراه ولي الأمر وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم أبا محذورة صرة فيها من فضَّة حين قضى التأذين كما أخرجه ابن حبان في قصة إسلامه، وعقد ابن حبان ترجمة في صحيحه على الرخصة في ذلك.

نعم، لا شك أن الأذان إذا كان حسبةً لله تعالى يكون أفضل من الراتب لقوله عليه الصلاة والسلام: "واتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً"، كما أخرجه الترمذي وغيره من حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه، وحتى يكون من الذين لا تأكل الأرض أجسادهم كما قال السيوطي: لا تأكل الأرض جسماً للنبي ولا لعالم وشهيد قتل معترَك ولا لقارئ قرآن ومحتسب أذانه لإله مجري الفلك إلى آخر ما قال: ولكن هذا إن أراد أن يفعل ذلك محتسباً، وإلا فلا حرج عليه في أخذ الأجرة لما تقدم أنها أجرة على حبس النفس عن العمل والانقطاع للمسجد.

 

والله تعالى أعلم.

الفئة الرئيسية

العبادات والطهارة

الفئة فرعية

المساجد

آخر تحديث للفتوى

عودة