أرشيف الفتاوى - 70923

هل يقع الطلاق بلفظ طارق من عجمي

السؤال

وردنا السؤال التالي:

 

 زوجي أعجمي لا يعرف الإسلام جيدا سوى الصلاة و بعض التعاليم،  لأنه ولد في أوروبا في عائلة غير مسلمة، تشاجرنا فطلبت منه أن يطلقني،  ولقنته اللفظ لأنه لا يعرفه ولا يفهم معناه فقال لي: "طارق" أخطا اللفظ لعجمته،  فهو لا يتكلم العربية ولا يفهمها و بعدها سألته:  فهو لا يتذكر هل قال"طارق"،  أو "طالق" بدون إسناد،  أو إن كان أسنده، بمعنى "أنت طارق" أو" أنت طالق" و لا نتذكر إن أسند إلي اللفظ،  وإن كان نطق اللفظ صحيحا.

كما أنه حلف لي أنه لم يرد أن يطلقني، فقط قال هذا ليغضبني، فهل يدخل هذا في الشك في لفظ الطلاق؟  وهل وقع علي الطلاق ؟

 

وجزاكم الله خيرا

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق :

 

هذه اللفظة تعد من  الألفاظ المصحفة،  يقع بها الطلاق، ففي الصورة المسئول عنها أنت طلبت منه الطلاق ولقنته فإذا قال (طالق) فيقع الطلاق بالإجماع وإن لم يقل (أنت طالق) ؛ لأنك طلبت الطلاق منه ولقنته .

 أما إن تلفظ بـ(طارق) ؛ لعجزه عن النطق الصحيح بعد تلقينك إياه، فهذا أيضا يقع به الطلاق .

 أجل ! لو قال: "تعمدت التصحيف، ولم أقصد به الطلاق" فهذا يقع قضاء ولا يقع ديانة.

فنفتي في الصورة الثالثة الأخيرة بأن الطلاق لايقع إن قال: "تعمدت التصحيف ولم أقصد الطلاق" .

 وفي الصورتين الأوليين وقع الطلاق .

 هكذا يفهم من حاشية ابن عابدين والدر المختار .

 

  والله تعالى أعلم 

الفئة الرئيسية

الأحوال الشخصية

الفئة فرعية

الطلاق

آخر تحديث للفتوى

عودة