أرشيف الفتاوى - 70934

إعطاء غير المسلمين من الأضحية

السؤال

هل يجوز إهداء الجار المسيحي جزءا من الأضحية؟

 وجزاكم الله خيرا،،

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق:

لا حرج في إعطاء شيء من لحم الأضحية لغير المسلم، وخاصةً إن كان من الأقارب أو الجيران أو الفقراء .

وقد ذهب إلى جواز ذلك جمهور أهل العلم من الحنفية والحنابلة.

(ينظر: الفتاوى الهندية 5/300- بدائع الصنائع 7/341، الإنصاف 4/78- شرح منتهى الإرادات 1/612).

ويدل على ذلك قول الله تعالى: {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} [الممتحنة : 8 ].

وإعطاؤهم من لحم الأضحية من البر الذي أذن الله لنا به  .

وعَنْ مُجَاهِدٍ : أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو ذُبِحَتْ لَهُ شَاةٌ فِي أَهْلِهِ ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: أَهْدَيْتُمْ لِجَارِنَا الْيَهُودِيِّ؟  أَهْدَيْتُمْ لِجَارِنَا الْيَهُودِيِّ؟، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ)، رواه الترمذي (1943)

قال ابن قدامة: (وَيَجُوزُ أَنْ يُطْعِمَ مِنْهَا كَافِرًا ، ... ؛ لِأَنَّهُ صَدَقَةُ تَطَوُّعٍ ، فَجَازَ إطْعَامُهَا الذِّمِّيَّ وَالْأَسِيرَ، كَسَائِرِ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ). المغني (9/450) 

بينما ذهب المالكية إلى كراهية إطعام الكافرين من الأضحية، وقال الإمام مالك رحمه الله: غيرهم أحب إلينا.

والأظهر من أقوال أهل العلم هو رأي الجمهور بجواز إعطاء الكفار منها لا سيما إن كان ذلك في سياق تأليفهم للإسلام وتحبيبهم له.

والأصل جواز إعطاء غير المسلم من الصدقة المطلقة، وجواز الإهداء لهم، ولا دليل على اختصاص قسمة الأضحية بين المسلمين فقط

قال تعالى {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا} [ الإنسان: آية 8 ].

قال ابن جريج: لم يكن الأسير يومئذ إلا من المشركين، وهو قول الحسن وقتادة أن الأسير كان من أهل الشرك، وفيه دليل على أن إطعام الأسارى -وإن كانوا من أهل الشرك- حسن يرجى ثوابه. (انظر تفسير البغوي 8/295).

والخلاصة أنه يجوز إعطاء غير المسلمين من الأضحية.

والله تعالى أعلم.

الفئة الرئيسية

الأطعمة والذبائح واللباس

الفئة فرعية

الاضحية

آخر تحديث للفتوى

عودة