أرشيف الفتاوى - 70947

حكم إمامة الواشم

السؤال

وردنا السؤال التالي:

في صلاة الظهر ، صلى بنا رجل (إماما) على جسده وشم، هل صلاتنا صحيحه ؟

وجزاكم الله خيرا

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق:

صلاتكم صحيحة إن شاء الله.

ولإتمام الفائدة نعرض لكم مسألةً شرعية وهي هل الوشم على الجسد يمنع صحة الصلاة؟

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى:

( ويصير الموضع الموشوم نجسا، لأن الدم انحبس فيه ، فتجب إزالته إن أمكنت، ولو بالجرح، إلا إن خاف منه تلفا، أو شينا،أو فوات منفعة عضو: فيجوز إبقاؤه، وتكفي التوبة في سقوط الإثم، ويستوي في ذلك الرجل والمرأة ) فتح الباري (10 / 372)

فالأصل أن الواشم عليه مع التوبة أن يقوم بإزالة الوشم عن جسده إن تيسر له ذلك، وكان متاحاً له، وليس عليه ضرر، لأنه يرفع هذا الحرام عنه، وكي تصحّ طهارته وصلاته عند من يرى أن الوشم عبارة عن دمٍ محبوس على ظاهر الجسد، وحالته حينها أنه يحمل النجاسة على ظاهر بدنه، وإزالة النجاسة شرط في صحة الصلاة.

وعليه فإنهم يلزمون الواشم بإزالة الوشم عن جسده إن كان بمقدوره واستطاعته ولم يترتب عليه ضرر حتى تصح عبادته.

وبعضهم يرى أن الذي يظهر على ذراع الواشم مثلا: هو لون النجاسة من تحت الجلد، لا عينها، والنجاسة إذا لم تكن ظاهرة على البدن، صحت معها الصلاة.

والخلاصة أن الصلاة صحيحة إن شاء الله، والأجدر أن يتقدم للإمامة من هو أولى في حسن مظهره ودينه.

والله تعالى أعلم.


 

الفئة الرئيسية

العبادات والطهارة

الفئة فرعية

الصلاة

آخر تحديث للفتوى

عودة